الشيخ الأنصاري
231
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقيل : إنه ( 1 ) المشهور ، وهو ( 2 ) كذلك بين المتأخرين . نعم ذكر الشيخ « 92 » في خيار المشتري مرابحة ( 3 ) عند كذب البائع أنه لو هلكت السلعة ، أو تصرف فيها سقط الرد . والظاهر اتحاد هذا الخيار ( 4 ) مع خيار الغبن 93 كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن 94 ولا 95 ( 5 ) يبطل الخيار بتلف العين فراجع .
--> ( 92 ) 92 - 93 - 94 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب